( ومنها ) لو
مات وترك ابنين وألف درهم وعليه ألف درهم دين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا ثم أبرأ الغريم الورثة
فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه يستحق ابن الابن نصف التركة بميراثه عن أبيه وذكره في موضع إجماعا ، وعلله في موضع بأن التركة تنتقل مع الدين فانتقل ميراث الابن إلى أبيه وهذا يفهم منه أنه على القول بمنع الانتقال يختص به ولد الصلب ; لأنه هو الباقي من الورثة وابن الابن ليس
[ ص: 402 ] بوارث معه والتركة لم تنتقل إلى أبيه وإنما انتقلت بعد موته ويشهد لهذا ما ذكره صاحب المحرر في الوصية إذا مات الموصى له وقبل وارثه فإنه يملكه هو دون موروثه على قولنا بملك الوصية من حين القبول