( ومنها )
ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينا ونحوه هل للورثة خاصة أم للغرماء والورثة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية عبد الله في
رجل مات وخلف وديعة عند رجل ولم يوص إليه بشيء وخلف عليه دينا يجوز لهذا المودع أن يدفع إلى ولد الميت ؟ فقال : إن كان أصحاب الدين جميعا يعلمون أنه مودع ويخاف تبعتهم أن يرجعوا عليه ليخلفوا جميع أصحاب الدين والورثة يسلم إليهم ونقل
صالح نحوه وهذا يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم الوديعة إلى الورثة وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على الاحتياط قال ; لأن التركة ملك للورثة ولهم الوفاء من غيرها .
وظاهر كلامه إن قلنا : التركة ملك لهم فلهم ولاية الطلب وإن قلنا ليست ملكا لهم فليس لهم الاستقلال بذلك وقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين عندي إن نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ظاهره لأن الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة كالرهن والجاني فلا يجوز الدفع إلى بعضهم قال وإنما المشكل أن مفهوم كلامه جواز الدفع إلى الورثة بمفردهم ولعله أراد إذا
[ ص: 403 ] وثق بتوفيتهم الدين ( انتهى ) ولا ريب أن حقوق الورثة تتعلق بها أيضا وإن قلنا لا ينتقل إليهم وهم قائمون مقام الوصي عند عدمه أيضا في إيفائه الديون وغيرها عند طائفة من الأصحاب فالمتوجه هو الدفع إلى الورثة والغرماء جميعهم ولا يملكون الدفع إلى الغرماء بانفرادهم بكل حال وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا فيمن
عنده وديعة وصى بها ربها لرجل ثم مات أن المودع لا يدفعها إلى الموصى له . فإن فعل ضمن ، ولكن يجمع الورثة والموصى له فإن أجازوا وإلا دفع إليهم جميعا ولعل هذا فيما إذا لم يثبت الوصية في الظاهر وإنما المودع يدعي ذلك وأنها لا تخرج من الثلث وكذلك قال إن أجازوا لغير الورثة وإلا فالعين الموصى بها إذا خرجت من الثلث لا حق فيها للورثة ولا تنتقل إليهم بكل حال على الصحيح وفي المحرر أن من عليه دين يوصي به لمعين فهو مخير إن شاء دفعه إلى الموصي وإن شاء دفعه إلى الموصى له بخلاف الوصية المطلقة فإنه لا يبرأ بدون الدفع إلى الوارث والوصي جميعا ; لأنها كالدين وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا في رواية
أبي طالب فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين فقضى ربه أنه يجوز في الباطن دون الظاهر ووجهه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن الورثة لا حق لهم في ذلك المال الذي في مقابلة الدين فلا يكون متصرفا في حقوقهم وهذا متوجه على القول بأن التركة لا تنتقل إليهم مع الدين فلا يكون القضاء من أموالهم ويرجع ذلك إلى أن كل مال مستحق يجوز دفعه إلى مستحقه مع وجود من له ولاية القبض ، وقد سبق ذكره في القواعد .