( ومنها )
إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول وفي صحته روايتان بناهما
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والأصحاب على هذا الأصل فإن قيل : هو وصية جاز الرجوع عنه وإن قلنا : عتق فلا
nindex.php?page=showalam&ids=14953وللقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في تعليقهما طريقة أخرى أن الروايتين هنا على قولنا إنه وصية ; لأنها وصية نتجت بالموت من غير قبول بخلاف بقية الوصايا وهو منتقض بالوصية لجهات البر
nindex.php?page=showalam&ids=11851ولأبي الخطاب في الهداية طريقة ثالثة وهي بناء هاتين الروايتين على جواز الرجوع بالبيع أما إن قلنا : يمتنع الرجوع بالفعل فالقول أولى .