( ومنها ) لو
وصى بعبده ثم دبره ففيه وجهان أشهرهما أنه رجوع عن الوصية والثاني ليس برجوع فعلى هذا فائدة الوصية به أنه لو أبطل تدبيره بالقول لاستحقه الموصى له ذكره في المغني وقال الشيخ
تقي الدين ينبني على أن التدبير هل هو عتق بصفة أو وصية فإن قلنا : هو عتق بصفة قدم على الموصي به وإن قلنا هو وصية فقد ازدحمت وصيتان في هذا العبد فينبني على أن الوصايا المزدحمة إذا كان بعضها عتقا هل يقدم أو يتحاص العتق وغيره ؟ على روايتين فإن قلنا بالمحاصة فهو كما لو دبر نصفه ووصى بنصفه ويصح ذلك على المنصوص ( انتهى ) وقد يقال الموصى له إن قيل لا يملك حتى يقبل فقد سبق زمن العتق لزمن ملكه فينفذ وإن قيل : يملك من حين الموت فقد قارن زمن ملكه زمن العتق فينبغي تقديم العتق كما نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسألة من عتق عبده ببيعه .