( ومنها )
الوصية بالمدبر والمذهب أنها لا تصح ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ; لأن التدبير الطارئ إذا أبطل الوصية على المشهور فكيف يصح طريان الوصية على التدبير ومزاحمتها له ؟ وبنى الشيخ هذه المسائل أيضا على الأصول السابقة .