[ الرابعة عشر ]
نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها في المسألة روايتان مشهورتان أصحهما أنها للحمل وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبي بكر ، وينبني عليها فوائد . ( منها ) إذا كان
أحد الزوجين رقيقا ، فإن قلنا النفقة للزوجة وجبت لها على الزوج ; لأن نفقة زوجة العبد في كسبه أو تتعلق برقبته حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا وفي الهداية نفقة زوجته على سيده فتجب هاهنا على السيد وإن قلنا : للحمل لم تجب عليه ; لأنه إن كان هو الرقيق فلا يجب عليه نفقة أقاربة وإن كانت هي الرقيقة فالولد مملوك لسيد الأمة فنفقته على مالكه .