( ومنها )
إذا اختلعت الحامل بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع .
قال
الشيرازي : إن قلنا النفقة لها تصح وإن قلنا للحمل لم تصح ; لأنها لم تملكها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرون : يصح على الروايتين ; لأنها مصروفة إليها وهي المنتفعة بها ] .