( ومنها )
الحامل من وطء الشبهة أو نكاح فاسد فهل تجب نفقتها على الواطئ إن قلنا النفقة لها لم تجب ; لأن النفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا في نكاح فاسد ; لأنه لا يتمكن من الاستمتاع بها إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لمائه فيلزمها ذلك ذكره في المحرر وتجب لها النفقة حينئذ ذكره الشيخ
تقي الدين . وإن قلنا : النفقة للحمل وجبت لأن النسب لاحق بهذا الواطئ ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم على وجوب النفقة لها وقال الشيخ
تقي الدين يتوجه وجوب النفقة لها مطلقا من غير حمل كما يجب
[ ص: 406 ] لها المهر المسمى ويتقرر بالخلوة على المنصوص لأنها محبوسة عليه في العقد الفاسد ولا تتزوج عندنا بدون طلاقه وقاسه على العبد المقبوض بعقد فاسد ، ولو ألزم حاكم بالنفقة في النكاح الفاسد المختلف فيه لاعتقاد صحته فللزوج الرجوع بالنفقة عند من يرى فساده ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وذكر صاحب المغني احتمالا بعدم الرجوع ; لأنه نقض للحكم المختلف فيه ولا يجوز ما لم يخالف كتابا أو إجماعا . وذكر في المغني أيضا أنه
لو أنفق في النكاح الفاسد من غير حاكم لم يرجع ; لأنه إن علم فساده كان متبرعا وإن لم يعلم فهو مفرط .