صفحة جزء
( ومنها ) البائن في الحياة بفسخ أو طلاق إذا كانت حاملا فلها النفقة وحكى الحلواني وابنه رواية أنه لا نفقة لها كالمتوفى عنها وخصها ابنه بالمبتوتة بالثلاث وبناها على أن النفقة للمرأة والمبتوتة لا تستحق نفقة ، إنما تستحق النفقة إذا قلنا هي للحمل وهذا متوجه في القياس إلا أنه ضعيف مخالف للنص والإجماع فيما أظن ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بأن النفقة للحمل

التالي السابق


الخدمات العلمية