( ومنها ) لو
تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة وهو ممن يباح له نكاح الإماء ففسخ بعد الدخول وهي حامل منه ففي كتاب النكاح من المجرد هو النكاح الفاسد إن قلنا : النفقة للحمل وجبت على الزوج وإن قلنا : للحامل لم تجب عليه ذكره في النفقات ما يدل على وجوبها على الروايتين وهو الصحيح ; لأن هذا نكاح صحيح فيلزم فيه النفقة وفي عدته .