( ومنها ) إذا قلنا
يملكون أموال المسلمين فغنمت منهم ولم يعلم أربابها من المسلمين فإنه يجوز قسمتها والتصرف فيها ومن قال : لا يملكوها فقياس قوله إنه لا يجوز قسمتها ولا التصرف بل توقف كاللقطة ذكره صاحب المغني وغيره وأما ما عرف مالكه من المسلمين فإنه لا يجوز قسمته بل يرد إليه على القولين ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية غير واحد وقيد ذلك من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود فيما إذا كان مالكه بالقرب .