( ومنها ) لو كان
لمسلم أمتان أختان فأبقت إحداهما إلى دار [ ص: 410 ] الحرب فاستولوا عليها فله وطء الباقية عنده ; لأن ملكه زال عن أختها ، وقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب لا يجوز حتى يحرم الآبقة بعتق أو نحوه ; لأنه لا يمنع من وطء إحدى الأختين ابتداء قبل تحريم الأخرى