صفحة جزء
( ومنها ) لو كان لمسلم أمتان أختان فأبقت إحداهما إلى دار [ ص: 410 ] الحرب فاستولوا عليها فله وطء الباقية عنده ; لأن ملكه زال عن أختها ، وقياس قول أبي الخطاب لا يجوز حتى يحرم الآبقة بعتق أو نحوه ; لأنه لا يمنع من وطء إحدى الأختين ابتداء قبل تحريم الأخرى

التالي السابق


الخدمات العلمية