( ومنها ) إذا
أحرم من بلده ثم أفسد نسكه بجماع وجب قضاؤه والإحرام من موضع إحرامه أولا نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بخلاف ما إذا أحصر في نسكه ذاك ثم قضاه فإنه لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات نص عليه أيضا لأن المحصر فيه لم يلزمه إتمامه .