1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها
صفحة جزء
( ومنها ) إذا أحرم من بلده ثم أفسد نسكه بجماع وجب قضاؤه والإحرام من موضع إحرامه أولا نص عليه أحمد بخلاف ما إذا أحصر في نسكه ذاك ثم قضاه فإنه لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات نص عليه أيضا لأن المحصر فيه لم يلزمه إتمامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية