( ومنها ) لو
سبى الكفار أمة مزوجة بمسلم فإن قلنا يملكونها فالقياس أنه ينفسخ النكاح ; لأنهم يملكون رقبتها ومنافعها فيدخل فيه منفعة بضعها فينفسخ نكاح زوجها كما ينفسخ نكاح الكافرة المسبية لسبينا لها لهذا المعنى . ومن الأصحاب من علل انفساخ الكافرة المسبية بالجهل ببقاء زوجها فيكون كالمعدوم وعلى هذا يمتنع انفساخ النكاح هاهنا
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب منع من انفساخ النكاح بالسبي بكل حال وهو قول شاذ ومخالف الكتاب والسنة . والعين المؤجرة كالأمة المزوجة سواء فأما الزوجة الحرة فلا ينفسخ النكاح بسببها لأنهم لا يملكون الحرة بالسبي فلا يملكون بضعها وفي مسائل
ابن هانئ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا
سبيت المرأة ولها زوج ثم استنقذت تعود إلى زوجها إن شاءت وهذا يدل على انفساخ النكاح بالسبي ووجهه أن منافع الحرة في حكم الأموال ولهذا تضمن بالغصب على رأي فجاز أن تملك بالاستيلاد بخلاف غيره ولا سيما والاستيلاء سبب قوي يملك به ما لا يملك بالعقود الاختيارية ولهذا يملكون به المصاحف والرقيق المسلم ويملكون به كأم الولد على رواية فجاز أن يملكوا به منفعة بضع الحرة ولا يلزم من ذلك إباحة وطئها لهم ; لأن تصرفهم في أموال المسلمين لا يباح لهم وإن قيل : إنهم يملكونها وعلى هذا فلو سبوا أجيرا مستأجرا لمسلم انفسخت الإجارة أيضا . وقد تأول
الآمدي قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ترجع إليه إن شاءت على أن المراد إن شاءت ترجع إليه في العدة من وطء أهل الحرب وإن شاءت اعتدت في موضع آخر ; لأن العدة ليست بحق له وإنما هي حق عليها لزمها في غير جهته ولا يخفى بعد هذا التأويل من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأن كلامه لا يدل عليه بوجه .