[ الثامنة عشر ]
الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد أم لا بد معه من نية التمليك المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ؟ وعليه أكثر الأصحاب أنها تملك بمجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها وهل يشترط مع ذلك فعل الحيازة كالمباحات أم لا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه لا يملك بدون احتياز الملك وتردد في الملك قبل القسمة هل هو باق للكفار أو أن ملكهم انقطع عنها ؟ وينبني على هذا الخلاف فوائد عديدة .
( منها ) :
جريانه في حول الزكاة فإن كانت الغنيمة أجناسا لم ينعقد عليها حول بدون القسمة وجها واحدا ; لأن حق الواحد منهم لم يستقر في جنس معين وإن كانت جنسا واحدا فوجهان :
أحدهما : ينعقد الحول عليهما بالاستيلاء بناء على حصول الملك به قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .
والثاني : لا ينعقد بدون القسمة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وحكاه عن
أبي بكر وبناه على أن الملك لا يثبت فيها بدون اختيار التملك لفظا وهذا بعيد ; لأن
أبا بكر يقول بنفوذ العتق قبل القسمة ولأنه لو كان كذلك لانعقد الحول عليها باحتياز التملك دون القسمة إذ القسمة مجردها يفيد الملك عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وإنما مأخذ
أبي بكر أن استحقاق الغانمين ليس على وجه الشركة المحضة ولذلك لا يتعين حق أحدهم منها بدون حصوله له بالقسمة فلا ينعقد عليها الحول قبلها كما لو كانت أصنافا .