( ومنها ) لو
أعتق أحد الغانمين رقيقا من الغنم بعد ثبوت رقه أو كان فيهم من يعتق عليه بالملك عتق وإن كان بقدر حقه وإن كان حقه دونه فهو كمن أعتق شقصا من عبد نص عليه في رواية
المروذي nindex.php?page=showalam&ids=12688وابن الحكم واختاره
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد وقال في الخلاف لا يعتق حتى يسبق تملكه لفظا ، ووافقه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره ولكنه أثبت الملك بمجرد قصد التملك واختار صاحب المحرر المنصوص فيما إذا كانت الغنيمة جنسا واحدا ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيما إذا كانت أجناسا كما سبق في الزكاة وفي الإرشاد
لابن أبي موسى إن
أعتق جارية معينة قبل القسمة لم يعتق فإن حصلت له
[ ص: 412 ] بعد ذلك بالقسمة عتقت قال وإن كان
في السبي من يعتق عليه بالملك عتق عليه إن كان بقدر حصته وإلا عتق منه بقدر حصته فكأنه جعله عتقا قهريا كالإرث وفرق بينه وبين العتق الاختياري