( ومنها ) لو
مات أحدهم قبل القسمة والاحتياز فالمنصوص أن حقه ينتقل إلى ورثته وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه وافق على ذلك وجعل الموروث هو الحق دون المال وفي الترغيب إن قلنا : لا يملك بدون الاختيار فمن مات قبله فلا شيء له ولا يورث عنه كحق الشفعة ويحتمل أن يقال على هذا يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة .