( ومنها ) لو
شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فإن قلنا قد ملكوه لم يقبل كشهادة أحد الشريكين للآخر وإن قلنا : لم يملكوا قبلت ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه قال الشيخ
تقي الدين وفي قبولها نظر ، وإن قلنا : لم يملكوا ; لأنها شهادة تجر نفعا قلت هذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في مسألة ما إذا
وطئ أحد الغانمين جارية من المغنم وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة أنه لا يقبل شهادة أحد الغانمين بمال مطلقا وهو الأظهر .