( ومنها ) لو
تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجر أو الزرع المشتمل في سنبله خرصا أو الربويات على ما يختارون من كيل أو وزن فإن قلنا هي إفراز جاز ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في جواز القسمة بالخرص وإن قلنا : بيع لم يصح وفي الترغيب إشارة إلى خلاف في الجواز مع القول بالإفراز وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية فيجوز على القول بالإفراز دون البيع .