( ومنها )
قسمة المرهون كله أو نصفه مشاعا إن قلنا هي إفراز صحت وإن قلنا بيع لم تصح ولو استقر بها المرتهن فإن رهنه أحد الشريكين حصته من حق معين من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه لا يمنع منه على القول بالإفراز قال صاحب المغني يمنع منه .