صفحة جزء
( ومنها ) قسمة المرهون كله أو نصفه مشاعا إن قلنا هي إفراز صحت وإن قلنا بيع لم تصح ولو استقر بها المرتهن فإن رهنه أحد الشريكين حصته من حق معين من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه فظاهر كلام القاضي أنه لا يمنع منه على القول بالإفراز قال صاحب المغني يمنع منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية