( ومنها ) إذا
اقتسما أرضا فبنى أحدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الأرض يقلع غرسه وبناؤه ، فإن قلنا : هي إفراز لم يرجع على شريكه وإن قلنا : بيع رجع عليه بقيمة القبض إذا كان عالما بالحال دونه ذكره في المغني وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بالرجوع عليه مع قوله : إن القسمة إفراز .