( ومنها )
ثبوت الخيار فيها وفيه طريقان :
أحدهما : ينبني على الخلاف وإن قلنا إفراز لم يثبت فيها خيار وإن قلنا بيع ثبت وهو المذكور في الفصول والتلخيص وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار المجلس فأما خيار المجلس فلا يثبت فيها على الوجهين .
والثاني : يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه معللا بأن ذلك جعل للارتياء فيما فيه الحظ وهذا المعنى موجود في القسمة . وقال الشيخ
تقي الدين وهذا صريح في أن قسمة التراضي إفراز ; لأن قسمة الإجبار لا معنى لثبوت الخيار فيها إذ في كل لحظة يملك الإجبار فلا يقع ثبوت الخيار في فسخها وذكر أيضا أنه حيث وجبت القسمة فينبغي أن تكون لازمة ; لأن أحدهما لو فسخها كان للآخر مطالبته بإعادتها فلا فائدة فيه وقد يكون فيه ضرر على أحدهما فإنه قد يتصرف فيما حصل له ولغيره فإذا انقضت
[ ص: 414 ] القسمة تقرر بذلك ولم يحصل له الانتفاع ولا سيما إن تكرر ذلك من شريكه مضارة . قلت ويشهد لهذا ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه في المعنيين بالنفقة فإذا طلق الحاكم عليه رجعيا ثم ارتجع من غير يسار تحدد له أنه لا يصح رجعته لما فيه من إعادة الضرر الذي أزلناه بالطلاق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة وصاحب المغني : له الرجعة فإذا ارتجع عادت المطالبة له فإن طلق عليه حتى يستوفي الطلاق الثلاث وأخذه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل من
المولي عليه إذا طلق في أثناء المدة بعد طلب الفيئة طلاقا رجعيا فإن له رجعتها ويطالب بالفيئة ثانيا
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي يفرق بينهما بأن رجعة المولى أقرب إلى حصول مقصود المرأة من الفيئة من حال العدة الجارية إلى البينونة بخلاف رجعة المعسر ولكن لا يتوجه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل التمكين من فسخ قسمة الإجبار هنا ; لأن الضرر في الطلاق لا يتأبد ; لأنه محدود بثلاث مرات بخلاف ضرر الفسخ هنا فإنه يكون لا نهاية له وذكر الشيخ
تقي الدين أن المولى إذا طلق لم يكن من الرجعة إلا بشرط أن يفيء ; لأن أصل الرجعة إنما أباحها الله لمن أراد الإصلاح فكيف بالمولي الذي يظهر قصد الإضرار فلا يمكن من الرجعة بدون شرط الفيئة ; لأن ارتجاعه زيادة في الإضرار وذكر في الكافي في هذه المسألة أنهما إن اقتسما بأنفسهما لم يلزم القسمة إلا بتراضيهما وتفرقهما كالبيع وإن قسم بينهما الحاكم أو قسمه عدل عالم نصفاه بينهما لزمت قسمته بغير رضاهما إلا أن يكون فيها رد فوجهان ، نظرا إلى أنها بيع فيقف على الرضاء وإلى أن المقاسم كالحاكم وقرعته كحكمه .