( ومنها ) لو
اقتسما دارا فحصل الطريق في نصيب أحدهما ولم يكن للآخر منفذ يتطرق منه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وصاحب المغني والمحرر تبطل القسمة وخرج صاحب المغني فيه وجها آخر أنها تصح ويشتركان في الطريق من نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على اشتراكهما في مسيل الماء وقد ذكرنا ذلك فيما سبق في القواعد ويتوجه أن يقال : إن قلنا القسمة إفراز بطلت وإن قلنا بيع صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق بناء على قول الأصحاب : إذا
باعه بيتا من وسط داره ولم يذكر طريقا صح البيع واستتبع طريقه كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة صح قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين هذا قياس مذهبنا في جواز بيع الممر .