( ومنها ) لو
حلف لا يأكل مما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما مشاعا وقلنا يحنث بالأكل منه فتقاسماه ثم أكل الحالف من نصيب عمرو فذكر
الآمدي أنه لا يحنث ; لأن القسمة إفراز
[ ص: 417 ] حق لا بيع وهذا لا يقضي أنه يحنث إذا قلنا هي بيع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قياس المذهب أنه يحنث مطلقا ; لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيدا اشتراه عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد ولو انتقل الملك عنه إلى غيره وفي المعنى احتمال : لا يحنث هنا ، وعليه يتخرج أنه لا يحنث إذا قلنا القسمة بيع .
ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين بل قاعدتين يكثر ذكرهما في مسائل الفقه وانتشر فروعهما انتشارا كثيرا ونذكر ضوابطهما وأقسامهما .