( ومنها ) لو
غصب شاة فذبحها لمتعته أو قرانه مثلا فإنه لا يجزئه صرح به الأصحاب ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16623علي بن سعيد ; لأن أصل الذبح لم يقع قربة من الابتداء فلا ينقلب قربة بعده كما لو ذبحها للحمها ثم نوى بها المتعة ، وحكى الأصحاب رواية موقوفة على إجازة المالك كالزكاة ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الفرق بين أن يعلم أنها
[ ص: 419 ] لغيره فلا يجزيه وبين أن يظنها لنفسه فتجزيه في رواية
ابن القاسم وسندي وسوى كثير من الأصحاب بينهما في حكاية الخلاف ولا يصح .