1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثانية والثلاثون استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة
صفحة جزء
( القاعدة الثانية والثلاثون ) : يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة ، ويتخرج على ذلك مسائل منها : المبيع إذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة صح ، وحكي فيه رواية أخرى بعدم الصحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية