( ومنها ) لو
أنكح الأمة المغصوبة وفي وقفه على الإجازة الخلاف ، وعلى طريقة
أبي بكر وابن أبي موسى هو باطل قولا واحدا ويبعد هاهنا القول بنفوذه مطلقا وبدون إجازة بل هو باطل مخالف لنص السنة ولنصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المتكاثرة وأما من يتملك مال غيره لنفسه بعوض أو غيره فيجيزه لمالك فهو شبيه بتصرف الفضولي المحض فيخرج على الخلاف فيه . ومن صور ذلك ما إذا
قال عبد فلان حر في مالي فأجازه المالك فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا ينفذ وخرج
ابن أبي موسى وجها بنفوذه بالإجازة ويلزمه ضمانه .
( القسم الرابع ) التصرف للغير في الذمة دون المال بغير ولاية عليه فإن كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق وإن كان ببيع ونحوه مثل أن يشتري في ذمته فطريقان :
أحدهما : أنه غير الخلاف أيضا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في موضع
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار .
والثاني : الجزم بالصحة هاهنا قولا واحدا ثم إن أجازه المشتري له ملكه وإلا لزم من اشتراه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والأكثرين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع آخر
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل يصح بغير خلاف لكن هل يلزم المشتري ابتداء أو بعد رد المشتري له ؟ على روايتين ، واختلف الأصحاب هل تفتقر الحال بين أن يسمى المشترى له في العقد أم لا فمنهم من قال لا فرق بينهما ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وصاحب المغني ومنهم من قال إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في انتصاره في غالب ظني
وابن المنى ( كذا ) وهو مفهوم كلام صاحب المحرر .
( القسم الخامس ) التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل فيه مخالفة الإذن وهو نوعان :
أحدهما : أن تحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه فالصحيح أنه يصح اعتبارا فيه بالإذن العرفي