( ومن صور ذلك ) ما لو
قال بعه بمائة فباعه بثمانين فإنه يصح . وكذلك لو قال اشتر لي بمائة فاشترى له بثمانين .
( ومنها ) لو
قال له بعه بمائة نسيئة فباعه بمائة نقدا فإنه يصح .
( ومنها ) لو
قال بعه بمائة درهم فباعه بمائة دينار فإنه يصح على الصحيح وفيه وجه لا يصح لمخالفته في جنس النقد .
( ومنها ) لو قال
بع هذه الشاة بدينار فباعها بدينار وثوب أو ابتاع شاة وثوبا بدينار فإنه يصح قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هو المذهب ثم ذكر احتمالا أنه يبطل في الثوب بحصته من الشاة لأنه من غير الجنس .