( ومنها ) لو
أمر أن يشتري له شاة بدينار فاشترى شاتين بالدينارين تساوي كل واحد منهما دينارا فإنه يصح لذلك فإن باع إحداهما بدون إذنه ففيه طريقان :
أحدهما : أنه يخرج على التصرف الفضولي .
والثاني : وجها واحدا وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لخبر
عروة بن الجعد ولأن ما فوق الشاة المأمور بها لم يتعين أنه صحيح
[ ص: 420 ] فصار موكولا إلى نظره وما يراه .
( النوع الثاني ) : أن يقع التصرف مخالفا للإذن على وجه لا يرضى به الآذن عادة مثل مخالفة المضارب والوكيل في صفقة العقد دون أصله كأن يبيع المضارب نسئا على قولنا بمنعه منه أو يبيع الوكيل بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه أو يبيع نسئا أو بغير نقد البلد صرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد باستواء الجميع في الحكم فللأصحاب هاهنا طرق أحدها أنه يصح ويكون المتصرف ضامنا للمالك وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ومن اتبعه في المخالفة في الثمن ; لأن التصرف هنا مستند أصله إلى إذن صحيح وإنما وقعت المخالفة في بعض أوصافه فيصح العقد بأصل الإذن ويضمن المخالف لمخالفته في صفته وعلى هذا فلا فرق بين أن يبيع الوكيل بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه على المنصوص في رواية
ابن منصور ومن الأصحاب من فرق بينهما وأبطله في صورة الشراء كصاحب المغني
والسامري ولا فرق أيضا بين أن يقدر له الثمن أو لا على أصح الطريقين وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ذلك في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود وابن منصور .
والثاني : أنه يبطل العقد مع مخالفته التسمية لمخالفة صريح الإذن بخلاف ما إذا لم يسمه فإنه إنما خالف دلالة العرف ، ومن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في فصوله وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وكثير من الأصحاب بين البيع نسئا وبغير نقد البلد فأبطله فيهما بخلاف نقص الثمن وزيادته وفرقوا بأن المخالفة في النساء وغير نقد البلد وقعت في جميع العقد وفي النقص والزيادة وفي بعضه ، وفيه ضعف وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على التفريق بينهما في رواية
ابن منصور .
والطريقة الثانية : أن في الجميع روايتين :
إحداهما الصحة والضمان
والثانية : البطلان وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وصححا رواية البطلان وتأولا رواية الضمان على بطلان العقد وأن العين تعذر ردها فيأخذ المالك الثمن ويضمن المشتري ما نقص من قيمة السلعة من الثمن . وهذا بعيد جدا وهو مخالف لصريح كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحاصل هذه الطريقة أن هذه المخالفة كتصرف الفضولي سواء وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في الوقف هاهنا عن الإجازة دون المخالفة لأصل العقد مثل أن يشتري بعين ماله ما لم يأذن له في شرائه فإنه صرح في البطلان هاهنا وجعله كتصرف الفضولي المحض ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله وصالح فيمن أمر رجلا أن يشتري له شيئا فخالفه كان ضامنا فإن شاء الذي أعطاه ضمنه وأخذ ما دفعه إليه وإن شاء أجاز البيع ، فإن كان فيه ربح فهو لصاحب المال على حديث
عروة والبارقي وهذا نص للوقف بالمخالفة إلا أنه لم يقيده بالمخالفة بالصفة .