والطريقة الثالثة أن في
البيع بدون ثمن المثل وغير نقد البلد إذا لم يقدر له الثمن ولا عين النقد روايتين :
البطلان كتصرف الفضولي
والصحة .
ولا يضمن الوكيل شيئا ; لأن إطلاق العقد يقتضي البيع بأي ثمن كان وأي نقد كان بناء على أن
[ ص: 421 ] الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها والبيع نسئا كالبيع بغير نقد البلد وهذه الطريقة سلكها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل أيضا في موضع آخر وهي بعيدة جدا لمخالفته لمنصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وكذلك حكم المخالفة في المهر فلو
أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بمهر سمته فزوجها بدونه فإنه يصح ويضمن الزيادة نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور وحكى الأصحاب رواية أخرى أنه يسقط المسمى ويلزم الزوج مهر المثل وكذا لو لم يسم المهر فإن الإطلاق ينصرف إلى مهر المثل ويستثنى من ذلك الأب خاصة فإنه لا يلزم في عقده سوى المسمى ولو لم تأذن فيه أو طلبت تمام المهر نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا وأما المخالفة في عوض الخلع إذا خالع وكيل الزوجة بأكثر من مهر المثل أو وكيل الزوج بدونه فيه ثلاثة أوجه :
البطلان وهو قول
ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، والصحة وهو قول
أبي بكر ومنصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والبطلان بمخالفته وكيله والصحة بمخالفته وكيلها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ومع الصحة يضمن الوكيل الزيادة والنقص وهذا الخلاف من الأصحاب منهم من أطلقه مع تقدير المهر وتركه ومنهم من خصه بما إذا وقع التقدير ، فأما مع الإطلاق فيصح الخلع وجها واحدا وفيه وجهان آخران ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي :
أحدهما : يبطل المسمى ويرجع إلى مهر المثل .
والثاني : يخير الزوج بين قبول العوض ناقصا ولا شيء له غيره ويسقط حقه من الرجعة وبين رده على المرأة ويثبت له الرجعة وفي مخالفته وكيل الزوجة وجه آخر أنه يلزمها أكثر الأمرين من المسمى ومهر المثل . ذكره
ابن البنا
( القسم السادس ) التصرف للغير بمال المتصرف مثل أن يشتري بعين ماله سلعة لزيد ففي المجرد يقع باطلا رواية واحدة ومن الأصحاب من خرجه على الخلاف في تصرف الفضولي وهو أصح ; لأن العقد يقف على الإجازة ويعتبر الثمن من ماله يكون إقراضا للمشتري له أو هبة له فهو كمن وجب لغيره عقد في ماله فقبله الآخر بعد المجلس وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على صحة مثل ذلك في النكاح في رواية
أبي طالب والصحيح في توجيهها أنها من باب وقف العقود على الإجازة وهو مأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره فعلى هذا لا فرق في ذلك بين عقد وعقد فكل من أوجب عقد الغائب عن المجلس فبلغه فقبله فقد أجازه وأمضاه ويصح على هذه الرواية ، ويرى
أبو بكر رواية أخرى أنه لا يصح إلا في مجلس واحد واختارها .