صفحة جزء
( ومنها ) لو جمع حر واجد للطول أو غير خائف للعنت بين حرة وأمة في عقد ، ففيه روايتان منصوصتان : إحداهما يبطل النكاحان معا .

الثانية : يصح نكاح الحرة وحدها . وهي أصح لأنها تمتاز بصحة ورود نكاحها على نكاح الأمة من غير عكس فهي كالبنت مع الأم وأولى لجواز دوام نكاح الأمة معها على الصحيح أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية