( ومنها ) أن
يتزوج حر خائف للعنت غير واجد للطول حرة تعفه بإفرادها وأمة في عقد واحد وفيه وجهان :
أحدهما : يصح نكاح الحرة وحدها وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ; لأن الحرة تمتاز على الأمة بصحة ورود نكاحها عليها فاختصت بالصحة .
والثاني : يصح نكاحهما معا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ; لأن له في هذه الحال قبول نكاح كل واحدة منهما على الانفراد فيصح الجمع بينهما كما لو جمع بين أمة ثم حرة . والأول أصح ; لأن قدرته على نكاح الحرة تمنعه من نكاح الأمة بمقارنة نكاح الحرة أولى بالمنع . أما إذا كان المتزوج عبدا وقلنا بمنعه من نكاح الأمة على الحرة التي تعفه ففيه وجهان :
أحدهما : أنه كالحر سواء قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع وصاحب المحرر .
والثاني : يصح جمعه بينهما في عقد بغير خلاف و [ . .... ] وصاحب المغني لأن العبد لا تمنعه القدرة على نكاح الحرة من نكاح الأمة [ . .... ] مقارنة نكاحهما وإنما يمنع بسبق نكاح الحرة .
الحالة الثانية : أنه لا يمتاز بعضها عن بعض بموته فالمشهور البطلان في الكل إذ ليس بعضها أولى ببعض في الصحة مثل أن يتزوج أختين في عقد أو خمسا في عقد فالمذهب البطلان في الكل نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وأبي الحارث ونقل عنه
ابن منصور إذا
تزوج أختين في عقد يختار إحداهما وتأوله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أنه يختارها بعقد مستأنف وهو بعيد . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيما
إذا زوج الوليان من رجلين وقعا معا أنه يقرع بينهما فمن أقرع له فهي زوجته ويخرج هنا أمثلة .