الصورة الثالثة : أن
يجمعا في صفقة شيئين يصح العقد فيهما أم يبطل العقد في أحدهما قبل استقراره فإنه يختص بالبطلان دون الآخر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل رواية واحدة ; لأن التفريق وقع هنا دواما لا ابتداء والدوام أسهل من الابتداء ومع هذا فقد حكموا فيما إذا
تفرق المتصارفان عن قبض بعض الصرف أنه يبطل العقد فيما لم يقبض وفي الباقي روايتان . تفريق الصفقة وهذا تفريق في الدوام إلا أن يقال : القبض في الصرف شرط لانعقاد العقد لا لدوامه وأن العقد مراعى بوجوده .
صرح به جماعة من الأصحاب فيكون التفريق
[ ص: 424 ] حينئذ في الابتداء غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي حكى الخلاف في تفريق الصفقة في السلم والصرف ، تصريحه في المسألة بأن القبض شرط للدوام دون الانعقاد وهذا يقتضي ولا بد تخريج الخلاف في تفريق الصفقة دواما قبل استقرار العقد .
وذكر
أبو بكر الشامي أن مال الزكاة إذا بيع ثم أعسر البائع بالزكاة فللساعي الفسخ في قدرها فإذا فسخ في قدرها فهل ينفسخ الباقي ؟ يخرج على روايتي تفريق الصفقة وهذا تصريح بإجراء الخلاف في التفريق في الدوام فإن انفسخ هنا بسبب سابق على العقد فلا يستقر العقد معه فهذا في البيع ونحوه فأما في النكاح فإن طرأ ما يقتضي تحريم إحدى المرأتين بعينها كردة ورضاع واختصت بانفساخ النكاح وحدها بغير خلاف وإن طرأ ما يقتضي تحريم الجمع بينهما فإن لم يكن لأحديهما مزية بأن صارتا أما وبنتا بالارتضاع فروايتان أصحهما يختص الانفساخ بالأم وحدها إذا لم يدخل بهما ; لأن الاستدامة أقوى من الابتداء فهو كمن أسلم على أم وبنت ولم يدخل بهما فإنه يثبت نكاح البنت دون الأم والله أعلم .