1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثانية والثلاثون استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة
صفحة جزء
ومنها : العتق ، ويصح أن يعتق عبده ويستثني نفعه مدة معلومة ، نص عليه لحديث سفينة ، وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته ، وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ; لأنه استثنى الانتفاع بالبضع ويملكه بعقد النكاح وجعل العتق عوضا عنه فانعقد في آن واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية