( القاعدة الثالثة والثلاثون ) : الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي فيه وجهان ، والصحيح عند صاحب المغني الصحة ، وهو قياس المذهب ،
خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي ، ويخرج على ذلك مسائل : منها : لو
باعه أمة حاملا بحر وقلنا يصح استثناء الحمل لفظا فهل يصح أم لا ؟ على وجهين .