ويلتحق بهذه القاعدة
ما يجوز تقديمه على شرط وجوبه بعد وجود سببه في غير العبادات ، كالإبراء من الدية بين الجناية والموت وأما من القصاص ففيه روايتان وكتوفية المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء وفيه وجهان وكعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع وفيه روايتان ، فإن سبب الشفعة الملك وشرطها البيع ، وأما إسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يصح وشبهه في موضع بالعفو عن الشفعة ، فخرجه الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين في تعليقه على الهداية على روايتين وكإيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء وهو جائز .