صفحة جزء
ومنها : لو اشترى شجرا ( و ) عليه ثمر ، أو أرضا فيها زرع ، أو دارا فيها طعام كثير صح ، ووقع [ ص: 42 ] بقاء الثمر والزرع والطعام مستثنى إلى أوان تفريغه على ما جرت به العادة وذلك مجهول ، ولو استثنى بلفظه في مثل هذه المدة لم يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية