ومنها : لو
اشترى أمة وعبدا محرما صح ووقع مدة إحرامه مستثنى من البيع ، وسواء علم بذلك أو لم يعلم ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، مع أن مدة الإحرام لا تنضبط لا سيما بالعمرة قد يقع الإبطاء في السير لعائق أو غيره ، لكن قد يقال : إن المسافة معلومة وأفعال النسك معلومة فصار كاستثناء ظهر الدابة إلى بلد معين .