ومنها : لو
أجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها لم تنفسخ الإجارة على المذهب ، وعند
الشيخ تنفسخ إلا أن يستثنيها في العتق ، وخرج صاحب المقنع ذلك وجها لنا لا بناء على السراية بل على زوال ولاية السيد عن عبده بعتقه ، فيكون كما لو أجر الولي الصبي مدة ثم بلغ في أثنائها فإنه ينفسخ في وجه ، وهذا ضعيف فإن الولي تنقطع ولايته بالكلية عن الصبي ببلوغه رشيدا ، بخلاف السيد فإن استثناء منافعه بالشرط ، والاستثناء الحكمي أقوى كما تقدم .