1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها
صفحة جزء
ومنها : إذا أودعه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به ، فقال القاضي في خلافه وابن عقيل في نظرياته وصاحب التلخيص : يصير مضمونا حالة الانتفاع لمصيره عارية حينئذ قال ابن عقيل : ولا يضمن بالقبض قبل الانتفاع هاهنا لأنه لم يمسكه لمنفعة نفسه منفردا بل لمنفعته ومنفعة مالكه ، بخلاف الرهن .

ومن المتأخرين من قال : ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير مضمونا أيضا كالرهن ، وفرق صاحب المحرر بينهما ، ولا اختلاف هاهنا بين العقدين في الجواز إلا أن يكون مدة الانتفاع مؤقتة فيخرج فيها وجه باللزوم من رواية لزوم العارية المؤقتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية