ومنها : إذا
أودعه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في نظرياته وصاحب التلخيص : يصير مضمونا حالة الانتفاع لمصيره عارية حينئذ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ولا يضمن بالقبض قبل الانتفاع هاهنا لأنه لم يمسكه لمنفعة نفسه منفردا بل لمنفعته ومنفعة مالكه ، بخلاف الرهن .
ومن المتأخرين من قال : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يصير مضمونا أيضا كالرهن ، وفرق صاحب المحرر بينهما ، ولا اختلاف هاهنا بين العقدين في الجواز إلا أن يكون مدة الانتفاع مؤقتة فيخرج فيها وجه باللزوم من رواية لزوم العارية المؤقتة .