ومنها : إذا
أعاره شيئا ليرهنه صح نص عليه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الاتفاق عليه ويكون مضمونا على الراهن ; لأنه مستعير وأمانة عند المرتهن عليه ، وأما اللزوم وعدمه فقال الأصحاب : هو لازم بالنسبة إلى الراهن والمالك ، لكن للمالك المطالبة كالأشنان ، فإذا انفك زال اللزوم فيرجع فيه الملك ، واستشكل ذلك
الحارثي وقال : إما أن يكون لازما فلا يملك المالك المطالبة قبل الأجل وتكون العارية هنا لازمة لتعلق حق الغير وحصول الضرر بالرجوع كما في العارية كبناء حائط ووضع خشب وشبههما انتهى . وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره بعدم لزومه فإن للمالك انتزاعه من يد المرتهن فيبطل الرهن .