ومنها : لو
أعاره شيئا ثم رهنه عنده .
فقال
أبو البركات في الشرح : قياس المذهب صحته ويسقط ضمان العارية لأنها ليست لازمة ، وعقد هذه الأمانة لازم ، ثم أخذه من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في ورود عقد الإعارة على الراهن كما سبق ، ويتخرج في هذه المسألة ما في تلك .