1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها
صفحة جزء
ومنها : لو أعاره شيئا ثم رهنه عنده .

فقال أبو البركات في الشرح : قياس المذهب صحته ويسقط ضمان العارية لأنها ليست لازمة ، وعقد هذه الأمانة لازم ، ثم أخذه من كلام الإمام أحمد في ورود عقد الإعارة على الراهن كما سبق ، ويتخرج في هذه المسألة ما في تلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية