ومنها :
ورود عقد الرهن على الغصب ، فيصح عندنا ، ذكره
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ويبرأ به الغاصب ، وكذا لو أودعه عنده أو أعاره إياه أو استأجره لخياطته أو نحوها ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره .
وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه فيما إذا استأجره لخياطته ونحوها هل يبرأ به ؟ على وجهين ، وذكر هو في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول المضاربة إذا جعل المالك المغصوب مع الغاصب مضاربة صح ولم يبرأ من ضمانه إلى أن يدفعه ثمنا فيما يشتري به فيبرأ حينئذ من الضمان ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب يبرأ في الحال .