1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها
صفحة جزء
ومنها : ورود عقد الرهن على الغصب ، فيصح عندنا ، ذكره أبو بكر والقاضي ويبرأ به الغاصب ، وكذا لو أودعه عنده أو أعاره إياه أو استأجره لخياطته أو نحوها ، ذكره أبو الخطاب وغيره .

وذكره القاضي في خلافه فيما إذا استأجره لخياطته ونحوها هل يبرأ به ؟ على وجهين ، وذكر هو في المجرد وابن عقيل في الفصول المضاربة إذا جعل المالك المغصوب مع الغاصب مضاربة صح ولم يبرأ من ضمانه إلى أن يدفعه ثمنا فيما يشتري به فيبرأ حينئذ من الضمان ، وعلى قول أبي الخطاب يبرأ في الحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية