1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها
صفحة جزء
ومنها : لو قال الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بالدين وقبل ذلك فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت ، ثم يصير مضمونا ; لأن قبضه صار بعقد فاسد ذكره القاضي وابن عقيل ، باللآلي عن أحمد في رواية محمد بن الحسن بن هارون أنه لا يضمنه بحال ذكره القاضي في الخلاف ; لأن الشرط يفسد فيصير وجوده كعدمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية