ومنها : لو
قال الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بالدين وقبل ذلك فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت ، ثم يصير مضمونا ; لأن قبضه صار بعقد فاسد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، باللآلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
محمد بن الحسن بن هارون أنه لا يضمنه بحال ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ; لأن الشرط يفسد فيصير وجوده كعدمه .