ومنها : لو
كاتب المدبر أو دبر المكاتب صح نص عليه ، ثم إن مات السيد ولم يؤد العبد من الكتابة شيئا عتق بالتدبير من الثلث ، وهل يكون كسبه له كما لو عتق في حياة السيد وهو مكاتب أو للورثة كعتقه بالتدبير ؟ على وجهين ، وهكذا حكم الاستيلاد والكتابة ، ونقل ابن الحكم عن أحمد ما يدل على بطلان التدبير بالكتابة بناء على أن التدبير وصية فيبطل بالكتابة .