( ومنها )
إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه فصرح
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الإقناع بأنه لا يجزئه الصوم وإطلاق الأكثرين يخالفه ، بل وفي كلام بعضهم تصريح به وربما أشعر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بذلك لأن صومه صح فبرئت ذمته به فصادف وقت وجوب الهدي ذمة بريئة من عهدة الواجب .