ومنها : لو
أجره الأرض بثلث ما يخرج منها من زرع نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على صحته ، واختلف الأصحاب في معناه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هي إجارة على حد المزارعة تصح بلفظ الإجارة وحكمها حكمها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وصاحب المغني : هي مزارعة بلفظ الإجارة فتصح على قولنا يجوز أن يكون البذر من العامل وإلا فلا .