صفحة جزء
ومنها : لو أجره الأرض بثلث ما يخرج منها من زرع نص أحمد على صحته ، واختلف الأصحاب في معناه ، فقال القاضي هي إجارة على حد المزارعة تصح بلفظ الإجارة وحكمها حكمها .

وقال أبو الخطاب وابن عقيل وصاحب المغني : هي مزارعة بلفظ الإجارة فتصح على قولنا يجوز أن يكون البذر من العامل وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية