صفحة جزء
ومنها : إذا قال : أنت علي حرام أعني به الطلاق وقلنا الحرام صريح في الظهار فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارا أو يصح ويكون طلاقا ؟ على روايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية