ومنها : لو
قال له في دين السلم : صالحني منه على مثل الثمن ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح ويكون إقالة ، وقال هو
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله لأنه نفس حقه فيخرج في المسألة وجهان التفاتا إلى اللفظ والمعنى .